فصل: في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


كتابة الوصي عبد يتيمه

قلت أيجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم قال ذلك جائز‏.‏

قلت أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا أقوم على حفظه الساعة‏.‏

قلت فإن أعتقه الوصي على مال‏؟‏ قال لا أرى ذلك جائزا إذا كان إنما يأخذ المال من العبد فإن أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ففعل الوصي ذلك نظرا لليتيم فذلك جائز‏.‏

قلت أرأيت الوصي أيجوز له أن يكاتب عبد اليتيم في قول مالك‏؟‏ قال نعم إذا كان على وجه النظر لهم لأن بيعه عليهم جائز فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم‏.‏

قلت وكذلك الوالد في قول مالك يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير‏؟‏ قال نعم لأن مالكا قال يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه‏.‏

قال سحنون ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح‏.‏

في كتابة الأب عبد ابنه الصغير

قلت أيجوز للأب أن يكاتب عبدا لابنه الصغير‏؟‏ قال نعم ذلك جائز في رأيي لأن مالكا قال يبيع له ويشتري له وينظر له‏.‏

قلت فإن أعتقه قال قال مالك لا يجوز عتقه إلا أن يكون له مال وقال غيره وإن أعتق ولا مال له فلم يرفع إلى الحاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا‏.‏

ثم عتقه للعبد وكان كعبد بين شريكين أعتق أحدهما حصته ولا مال له فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى أفاد مالا‏.‏

قال فإنه يقوم عليه ويتم عتق العبد كله‏.‏

العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه

قال وقال مالك في العبد بين الرجلين إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون شريكه أذن له أو لم يأذن له فإن فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه وبين شريكه نصفين‏.‏

قلت فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم كاتب شريكه بعد ذلك بغير إذن شريكه أيضا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه قال أراه غير جائز إذا لم يكن يكاتباه جميعا كتابة واحدة لأن كل واحد منهما كاتبه بخلاف كتابة الآخر وصار أن يأخذ حقه إذا حل دون صاحبه فليس هذا وجه الكتابة ولو كان هذا جائزا لأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه‏.‏

ألا ترى أنهما في أصل الكتابة لم يشتركا في الكتابة ولو كان هذا جائزا لجاز إذا كاتباه جميعا كتابة واحدة أن يأخذ أحدهما ماله دون صاحبه بغير إذن شريكه فأرى الكتابة مفسوخة ها هنا كان ما كاتباه عليه شيئا واحدا أو مختلفا ويبتدئان الكتابة جميعا إن أحبا‏.‏

وقال سحنون قال غيره من الرواة إن وافق كتابة الثاني كتابة الأول في النجوم والمال فهو جائز وكأنهما كاتباه جميعا وإن كانت الكتابة مختلفة فقد قال بعض الرواة ما قال عبد الرحمن‏.‏

قلت فإن دبره أحدهما بغير علم من شريكه ثم دبره الآخر بغير أذن من شريكه أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه قال أرى ذلك كله جائزا لأن مالكا قال لو أن رجلا دبر نصف عبد بينه وبين رجل فرضي الذي لم يدبر أن يلزم الذي دبر العبد كله ويأخذ منه نصف قيمته قال ذلك له ويكون مدبرا كله على الذي دبره وإذا دبراه جميعا جاز فكذلك مسألتك في التدبير إذا دبره هذا ثم دبره هذا جاز ذلك عليهما لأن عتق كل واحد منهما في هذا التدبير في ثلثه لا يقوم نصيب أحدهما على صاحبه وأما العتاقة فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا ولا يعرف من قول مالك خلافه أنه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر أن ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم‏.‏

بن وهب وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لأن ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب أن يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فإن جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى‏.‏

بن وهب عن يونس عن بن شهاب في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى الآخر‏.‏

قال ابن شهاب لا نرى أن يجوز نصيب الذي كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه‏.‏

قلت أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه‏؟‏ قال لا يجوز ذلك عند مالك‏.‏

قال وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه أن الكتابة باطل‏.‏

فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل

قلت أرأيت إن كاتبت نصف عبدي أتجوز الكتابة أم لا‏؟‏ قال لا تجوز هذه الكتابة ولا يكون شيء منه مكاتبا‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وقد قال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أن تلك الكتابة ليست بكتابة‏.‏

قال مالك فإن غفل عنه حتى يؤدي الكتابة إلى الذي كاتبه فهو رقيق كله ولا يكون شيء منه عتيقا ويرجع السيد الذي لم يكاتب على السيد الذي كاتب فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الأولى فهذا يدلك على مسألتك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق إن أدى‏.‏

قلت أرأيت إن كاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أتجوز الكتابة في قول مالك‏؟‏ قال لا وإن أدى فإنه لا يكون مكاتبا ويكون رقيقا‏.‏

قلت فما حال ما أخذ السيد منه قال يكون بينهما‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم كذلك قال لنا مالك ونزلت وكتب إليه بها في الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما أنه يفسخ ذلك وإن اقتضى الكتابة كلها‏.‏

قلت فإن كان قد اقتضى مالا أيكون بينهما‏؟‏ قال نعم وقال غيره من الرواة إن اجتمعا على أخذه أخذاه ومن أراد رده على العبد رده لأنه لا يجوز لهما اقتسام مال العبد إلا بالرضا منهما وقد ذكر هذا عن مالك‏.‏

ألا ترى أن من عيب كتابة أحد الرجلين نصيبه بإذن شريكه وإن كان الشريك قد أذن لشريكه أن يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة لأن الكتابة عقد قوي ثابت وليس هي من حقائق الحرية فيقوم على المعتق إذا أعتق المكاتب بأدائها وإنما عتق المكاتب بالعقد الأول ولم يحدث له السيد عتقا إنما صار عتقه على أصل عقده وأدائه الذي يفتح له عتقه ولم يكن على المكاتب قيمة لأنه منع القيمة أن تكون لأنه قد يعجز فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق شركا له في عبد وإنهما أيضا يتحاصان في ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم ويأخذ هذا بخراج فأحدهما لا يدري يوم أذن له في شرطه لمن أذن له من النجوم لأنه لم يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج وأنه إذا كاتب نصف عبد هو له فإن أصل الكتابة لا تكون إلا على المراضاة لأنها بيع ألا ترى أن العبد لو أراد أولا قبل أن يكاتب منه شيء أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده مكاتبته بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير فلذلك لا يلزم السيد أن يكاتب ما بقي بعد ما كاتب إلا بالرضا كما كان يدين الكتابة وإنه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه في نصفه لم يكن عتقا لأن السيد لم يستحدث له عتقا إنما عقد كتابة ثم كان الأداء يصير إلى العتق فهو لم يعتق لو لم يكن أدى شيئا فلذلك إذا أدى كان لا يعتق إلا بهذا العقد لأن عقده كان ضعيفا ليس بعقد‏.‏

في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال

قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدا له فكاتب المكاتب عبدا له على وجه النظر لنفسه والأداء فعجز المكاتب الأعلى قال يؤدي المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى فإن أعتق السيد المكاتب الأعلى بعد ما عجز لم يرجع عليه بشيء مما أدى هذا المكاتب الأسفل لأنه حين عجز صار رقيقا وصار ماله للسيد فما كان له على مكاتبه فهو مال للسيد ولأن مالكا قال إذا عجز المكاتب الأعلى فولاء المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى ولا يرجع إلى المكاتب الأول على حال أبدا‏.‏

قلت أرأيت مكاتبا قال لعبد له إذا جئتني بألف درهم فأنت حر‏.‏

قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز ذلك وإن لم يكن كذلك لم يجز وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر لو قال ذلك لعبده ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده إن جئتني بألف درهم على وجه النظر لنفسه‏.‏

في المديان يكاتب عبده

قال ابن القاسم لو أن عبدا كاتبه سيده وعلى السيد دين وقد جنى العبد جناية قبل الكتابة ثم قاموا عليه بعد الكتابة فقال المكاتب أنا أؤدي الدين الذي من أجله تردونني به من دين سيدي أو من عقل جنايتي وأكون علي كتابتي كما أنا كان ذلك له‏.‏

قلت فإن كاتب رجل أمته وعليه دين يغترق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدا ثم قام الغرماء فإن الكتابة تفسخ وتكون الأمة رقيقا وولدها إلا أن يكون في قيمة الكتابة إذا بيعت بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة وتباع الكتابة في الدين‏.‏

قال وقال مالك إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة للغرماء فتقاضوا حقوقهم إن أحبو‏.‏

في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه

قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته قال قال مالك إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك إلا أنه إن أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما ولم يمنع من ذلك ولم نفرض له‏.‏

كتابة الذمي

قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبده فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبي العبد وقال أنا أمضي على كتابتي قال ليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون بها فيما بينهم فلا أمنعه من ذلك ولا أعرض له في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في الرق لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يسلم العبد‏.‏

وقال بعض الرواة ليس له نقض الكتابة لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك‏.‏

مكاتب النصراني يسلم

قلت أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب قال بلغني عن مالك أنه قال تباع كتابته‏.‏

قلت فإن اشترى عبدا مسلما فكاتبه قال تباع كتابته لأن مالكا قال أيضا في النصراني يبتاع المسلم أنه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لأنه إن رق فهو لمن اشتراه وإن عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه‏.‏

قال وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه قال ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان زالأول إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وإن أسلم السيد ولا يشبه هذا الذي عقد كتابة عبده وهما نصرانيان‏.‏

قال وسألنا مالكا عن النصراني يشتري المسلم قال مالك لا يرد بيعه ولكن يجبر هذا النصراني على بيعه‏.‏

قال فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد قال قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فإن أدى كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني إن أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه‏.‏

أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه

قلت فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني قال تعتق عليه ولا شيء عليها من سعاية ولا غير ذلك لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها‏.‏

قال مالك فأمثل شأنها أن تعتق عليه‏.‏

قال ابن القاسم ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها‏.‏

قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا إن نقضنا كتابته رددناه رقيقا للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لأن فيها منفعة للعبد لأنه إذا أدى عتق وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لأن هذا الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فإن أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ولاؤه لهم لأن الولاء قد ثبت لأبيهم وأما هذا الذي كاتبه بعد إسلامه فإن أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ولا يكون لولده أيضا من ولائه قليل ولا كثير وإن كانوا مسلمين لأن الولاء لم يثبت لأبيهم فإن أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك إن أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده المسلمين والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم هذا قوله في الولاء بحال ما وصفت لك‏.‏

قلت وكذلك إن أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد إسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه جعلت ولاءها لجميع المسلمين وأما التي كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها‏.‏

‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في التي وطىء بعد ما أسلمت وأما أم الولد النصرانية فهو قول مالك‏.‏

في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما

قلت أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما قال أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا‏.‏

قلت ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم‏؟‏ قال لا أستطيع أن أفرق بين كتابتهما لأن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بيني وبينه في الكتابة لأنه حميل عني بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضي المكاتبان بذلك أو سخطا‏.‏

قلت أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية قال هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فإنه تباع كتابتهما جميعا فهذا ولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني‏.‏

في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون

قلت أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا قال قال مالك كل مال لأهل الإسلام أو لأهل الذمة إن ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه‏.‏

قال قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أن يعلموا أنه مال المسلم أو الذمي وعرف صاحبه وقال ابن القاسم إن عرفوا أنه مكاتب ثم عرفوا سيده رد إليه وإن عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت كتابته فيئا للمسلمين ويدخل ذلك في مقاسمهم فإن أدى إلى من صار له كان حرا وكان ولاؤه للمسلمين وإن عجز رقيقا لمن صار له‏.‏

الدعوى في الكتابة

قلت أرأيت المكاتب إذا قال سيده قد حل النجم فأده وقال المكاتب لم يحل بعد قال القول قول المكاتب لأن مالكا قال في المتكاري يتكارى من الرجل الدار فيقول رب الدار أكريتك سنة وقد مضت السنة ويقول المتكاري لم تمض السنة‏.‏

قال مالك القول قول المتكاري‏.‏

قلت لا يشبه هذا المكاتب لأن المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال سيده بل كان إلى أجل كذا وكذا وقد حل قال المكاتب يشبه الرجل يشتري من الرجل السلعة بمائة دينار إلى أجل سنة فيتصادقان أن الأجل قد كان سنة وقال البائع قد مضت السنة وقال المشتري لم تمض السنة قال هذا عند مالك القول قول المشتري ولا يصدق البائع على أن الأجل قد مضى فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على أن الأجل قد مضى والقول قول المكاتب‏.‏

قلت أرأيت إن قال العبد نجمته على كل شهر مائة وقال السيد بل نجمت على كل شهر مائتين قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن القول قول العبد لأن الكتابة قد انعقدت فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التي ادعى قد حلت وقال العبد لم تحل فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك‏.‏

قلت أرأيت أن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم وقال السيد نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين وقال المكاتب بل نجمتها على عشرة أنجم كل شهر مائة وأقاما جميعا البينة قال ينظر إلى أعدل البينتين فيكون القول قول من كانت بينته أعدل‏.‏

قلت أرأيت إن تكافأت البينتان في العدالة قال هما كمن لا بينة لهما ويكون القول قول المكاتب‏.‏

وقال أشهب مثل قول عبد الرحمن وقد قال غيره ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ألا ترى أن بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى أن لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم أن القول قول المكاتب فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر‏.‏

قلت أرأيت أن قال المكاتب كاتبني بألف درهم وقال السيد بل كاتبتك بألف دينار‏.‏

قال القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال لأن الكتابة فوت لأن مالكا قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن إن القول قول المشتري لأنه فوت‏.‏

قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها بأن بها أن القول قول المشتري وإن كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى أن يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لأن الكتابة فوت لأنها عتق‏.‏

قلت أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك قال قال مالك في الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة وإلا ضمنوا‏.‏

الخيار في الكتابة

قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد بالخيار يوما أو شهرا أو على أن العبد بالخيار يوما أو شهرا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا وأرى الخيار في الكتابة جائزا‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام الخيار فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا قال قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات إن ضمان ذلك من البائع‏.‏

قال مالك ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع لأن البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها قلت وسواء إن كان المشتري بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشتري إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أو دع‏.‏

قال وقال مالك في الرجل يبيع العبد فتقطع يده عند المشتري أو يجرح عند المشتري في الأيام الثلاثة إن عقل ذلك الجرح للبائع‏.‏

قال ولقد قال مالك في الرجل يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك فيشترط المشتري مال العبد فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودوابه فيتلف المال في أيام العهدة الثلاثة‏.‏

قال مالك ليس للمشتري أن يرجع على البائع بشيء من ذلك ولا يرد العبد‏.‏

قلت فإن هلك العبد في يد المشتري أينتقض البيع فيما بينهما ولا يكون للمشتري أن يحبس مال العبد ويقول أنا أختار البيع وأدفع الثمن‏؟‏ قال نعم لأن العبد إذا مات في أيام العهدة انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو دخله عيب‏.‏

فإن المشتري بالخيار إن أحب أن يرد العبد وماله على البائع وينتقض البيع فذلك له وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله ولا يرجع على البائع بشيء فذلك له‏.‏

قلت فإن أراد أن يحبس العبد وماله ويرجع على البائع بقيمة العيب الذي أصاب العبد في أيام العهدة قال ليس ذلك له لأن ضمان العبد في أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع‏.‏

ويكون المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيا عليه والعقل للبائع فذلك له وإن أحب أن يرد العبد فذلك له فلما قال لي مالك في عقل جناية العبد في أيام العهدة إنها للبائع علمت أن الجناية على العبد أيضا في أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع ويكون المشتري بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك فالولد إذا ولدته الأمة في أيام الخيار مخالف لهذا عندي أراه للمبتاع إن رضي البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندي أبين أن ولدها إذا ولدته قبل الإجازة أنه يدخل في الكتابة معها وتكون هي على الكتابة وولدها إن أحبت بجميع ذلك في كتابتها وإن كرهت رجعت رقيقا إذا كان الخيار لها‏.‏

قال فإن كان الخيار للسيد كان له أن يجيز الكتابة لها ويدخل ولدها معها على ما أحبت أو كرهت بالكتابة الأولى‏.‏

فإن أراد أن يردها هي وولدها في الرق فذلك له وقال غيره من رواة مالك إن الولد ليس مع الأم في الكتابة لأن الولد زايلها قبل تمام الكتابة وإنما تمت الكتابة بعد زواله وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به أو وهب لها فهو للذي كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع إلا أن في البيع إن ولدت فالولد للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار الشراء للتفرقة‏.‏

في الرهن في الكتابة

قلت أرأيت ارتهان السيد من مكاتبه رهنا بكتابته عندما كاتبه وقيمة الرهن والكتابة سواء وهو مما يغيب عليه السيد فضاع عند السيد أيكون السيد ضامنا لذلك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق ويكون قصاصا بالكتابة‏.‏

قلت فإن رهق السيد دين فأفلس أيحاص العبد المكاتب غرماء سيده قال إن كان ارتهن منه الرهن في أصل الكتابة لم يحاص لأن ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير أو باعه سلعة بثمن إلى أجل فإن ذلك كله إذا أفلس السيد لم يدخل المكاتب على غرماء سيده ولو أن المكاتب حل نجم من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنا ففعل فارتهنه ثم فلس السيد فإن المكاتب إن وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن لم يجده ووجده قد تلف فإنه يحاص غرماء سيده بقيمة رهنه فيكون من ذلك قضاء ما حل عليه وما بقي من قيمة الرهن إن لم يوجد للسيد مال كان ذلك على سيده يقاص به المكاتب في أداء ما يحل من نجومه‏.‏

قلت أرأيت لو وجد رهنه بعينه في المسألة الأولى وقد فلس سيده قال فلا يكون له فيه قليل ولا كثير ولا محاصة له في ذلك ولا شيء لغرماء المكاتب من هذا الرهن وإن مات سيده فكذلك أيضا لا يكون له منه شيء من الأشياء كان الرهن قد تلف أو لم يتلف‏.‏

وقال غيره من الرواة كان الرهن في أصل الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له إن تلف ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن كان قيمته دنانير والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز‏.‏

باب الحمالة في الكتابة

قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها‏.‏

في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا

قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا‏؟‏ قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب صاحبه لأن عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولأن هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه إن عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي وإن ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن كان ماله ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قبله حين عجز نفسه وقد قال المخزومي مثل ما قال في الميراث والشراء إنه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه في الميراث إلا ما ورث منه ولا قيمة عليه‏.‏

في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه

قلت أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب‏؟‏ قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين‏.‏

قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا‏؟‏ قال قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله وأنا أرى إن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن السيد د خل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وإن اشتراه بإذن سيده‏.‏

قال وإذا اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابة‏.‏

قلت فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا‏؟‏ قال أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة‏.‏

قلت أفيبيعهما إن أحب‏؟‏ قال لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد‏.‏

قلت أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا‏؟‏ قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا‏؟‏ قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي‏.‏

قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا‏؟‏ قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده‏.‏

قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة‏.‏

قال ابن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب‏.‏

قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب‏؟‏ قال نعم‏.‏

في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه

قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه‏؟‏ قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه‏.‏

قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد‏.‏

قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة‏؟‏ قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده‏.‏

قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته وما حدث من ولده في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أوالمدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم‏.‏

قال ابن القاسم وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون إذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم‏.‏

قلت فإن اشترى المكاتب أبويه بإذن سيده أيدخلان معه في كتابته‏؟‏ قال نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فإن المكاتب إذا اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته من غيري واستحسنته له‏.‏

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا‏؟‏ قال بلغني عن مالك‏؟‏ قال لا يشتري ولده إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين‏.‏

قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل من يعتق على الرجل فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته‏.‏

قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده‏؟‏ قال لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته‏.‏

قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته‏؟‏ قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم‏.‏

قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده‏؟‏ قال لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له‏.‏

قال ابن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم‏.‏

المكاتب يشتري عمته أو خالته

قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب‏.‏

وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ‏.‏

قال ابن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده‏.‏

سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب

قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على نجومه‏.‏

في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته

قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا إلى سبيل على ولدها في السعاية قال أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فإن أبوا وآجرتهم فإن كان في إجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم إلا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فإن ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فإن زمن أحد الولدين فإن الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء عند مالك‏.‏

باب في سعاية أم الولد

قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب قال تسعى مالك مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم‏.‏

قلت فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليها السيد بشيء‏.‏

قال سحنون لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة‏.‏

في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه

قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب قال قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا‏.‏

وقال غيره إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لأن السيد يتهم أن يكون إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها‏.‏

قال ابن القاسم وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم‏.‏

قلت فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم‏؟‏ قال لا بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم‏.‏

قلت فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال قال قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما أنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوي به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء‏.‏

قال وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند مالك لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده‏.‏

قال ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء‏.‏

وقال غيره إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض‏.‏

في الرجل يكاتب عبده وهو مريض

قلت أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال يقال لهم امضوا الكتابة فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد‏.‏

قال وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه‏.‏

قلت فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب قال ما أراه إلا مثل البيع أنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه وقال غيره الكتابة في المرض بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين إنه لا يكاتب لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع‏.‏

وقال غيره والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فإن مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة‏.‏

قلت فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة قال إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم لأنه لو أعتقه جاز عتقه وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة‏.‏

وقال غيره إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة‏.‏

قلت فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة قال أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولدا أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم وقد قال غيره إن الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة وفالمكاتب موقوف بالنجوم‏.‏

قال سحنون وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة‏.‏

في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل

قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة قال أرى أن الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة‏.‏

قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة‏.‏

فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان‏.‏

قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة‏؟‏ قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز‏.‏

قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم‏.‏

في الوصية للرجل بالمكاتب

قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية‏.‏

ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة‏.‏

قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك‏.‏

وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب‏.‏

في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده

قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته‏.‏

قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال كاتبوه‏.‏

في الوصية للمكاتب

قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب‏.‏

قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها فإن حمله الثلث عتق من المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب وسعى فيما بقي‏.‏

قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف يقوم قال ينظر إلى الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة كتابته أقل قومت كتابته فجعلت تلك القيمة في الثلث وإن كانت رقبته أقل قوم على حاله عبدا مكاتبا وقوته على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على الأداء وجزائه فيها كما لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته‏.‏

في المكاتب يوصى بدفع كتابته

قال وقال مالك إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز‏.‏

قال ابن القاسم وإن أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت‏.‏

في بيع المكاتب أم ولده

قلت أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما قال أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها‏.‏

ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي وما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك‏.‏

قال مالك فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده‏.‏

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا‏؟‏ قال قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز كان له أن يبيعها‏.‏

قلت فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لأن السيد يقول لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على أن تبيعها قال ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته‏.‏

يونس بن يزيد عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك قال ربيعة إن ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله وإن توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له‏.‏